الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن يقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات . ( 14538 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قرب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) . ( 14539 ) 2 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن

--> الباب 2 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 405 / 1411 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 . ( 1 ) قرب الإسناد : 77 . ( 2 ) الكافي 4 : 308 / 4 . ( 3 ) التهذيب 9 : 227 / 893 . 2 - التهذيب 9 : 227 / 892 .